قضت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جمهورية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
واستند قرار المحكمة إلى تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من الاتفاقية، وهي المادة التي تمنح المحكمة الاختصاص للنظر في النزاعات بين الدول الأطراف المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية. وبناءً على هذا التحفظ، رأت المحكمة أنها لا تملك الولاية القضائية للنظر في القضية، ورفضت طلب السودان بإصدار أوامر تدابير مؤقتة.
كما أعلنت المحكمة شطب القضية من القائمة العامة (General List)، مما يعني انتهاء إجراءاتها نهائيًا أمام الجهاز القضائي الأعلى في العالم التابع للأمم المتحدة.
وكانت الحكومة السودانية، التي تتخذ من بورتسودان مقرًا لها، قد رفعت الدعوى ضد الإمارات متهمة إياها بدعم قوات الدعم السريع، وهي الاتهامات التي نفتها الإمارات بشدة، معتبرة القضية سياسية وغير قائمة على أسس قانونية أو واقعية.
يأتي هذا الحكم بعد أسابيع من الجدل السياسي والردود المتبادلة بين السلطة في بورتسودان وأطراف دولية ومحلية، وسط انتقادات من قوى مدنية سودانية اتهمت السلطة بالزج بالقضاء الدولي في نزاع مسيس يعكس حالة من الارتباك السياسي والدبلوماسي.